المادة 23 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
تعتبر الرسوم واثمان المياه التي استوفيت من تاريخ اول آب 1966 بموجب التعرفة المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام كأنها استوفيت بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة