المادة 22 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026