المادة 15 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت بأن هذا العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا.
ب- يجوز للمشترك الذي يشك في دقة تسجيل العداد ان يتقدم بطلب لفحصه من قبل صاحب المشروع لقاء الرسم المقرر.
ج- يعتبر العداد بانه يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة حينما تظهر نتيجة الفحص بان نسبة الخطأ لا تتجاوز ثلاثة بالماية زيادة او نقصا.
د- اذا تبين بأن العداد يسجل الكمية الصحية للمياه المستهلكة يتحمل المشترك نفقات فك العداد وفحصه واعادة تركيبه واية نفقات اخرى واذا تبين بأن العداد يسجل اكثر او اقل من الكمية الصحيحة للمياه يتحمل النفقات صاحب المشروع.
ه- نتيجة الفحص تكون ملزمة لكلا الفريقين.
و- يستوفي صاحب المشروع اثمان المياه والرسوم في جميع الحالات التي يثبت فيها بأن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة على اساس معدل الكمية المستهلكة التي سجلها العداد خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي اصبح العداد لاول مرة لا يسجل فيه تسجيلا صحيحا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026