المادة 14 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
يحق للموظف المفوض ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية: -
أ- فحص وقراءة عداد المياه، او
ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026