المادة 14 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

يحق للموظف المفوض ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية: - أ- فحص وقراءة عداد المياه، او ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة