المادة 41 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
للرئيس منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026