المادة 40 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026