المادة 28 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها وألاّ يتقاضى عنها بدل العمل الإضافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك