المادة 27 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة وفي الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية التي تعنى بمكافحة الفساد ، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعليّة له.
ب- يقرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها ، ما لم يقرر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من قيد المدة على ان لا تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف على ان يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من الجهة التي اعير اليها .
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الاصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026