المادة 25 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة ، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر 0
ج- لا يتقاضى الموظف المكلف وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أي بدل لقاء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026