المادة 24 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- ينقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- ينقل أي موظف من وظيفته الى أي وظيفة اخرى بالدرجة ذاتها والراتب ذاته بقرار من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026