المادة 16 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او لمنفعة أي شخص ليس له حق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026