المادة 15 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة او اعادة تعيينه فيها وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه واولاده القاصرين 0
ب- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة قبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :- " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها ، وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على أسرارها".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026