المادة 58 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يجوز بقرار من المجلس فتح حساب خاص في الهيئة لادخار الموظفين وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وفي هذه الحالة يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (5%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة