المادة 57 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ سريانه من قبل لجنة تمثل فيها كل من الهيئة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة 0 ب- لغايات التقاعد المدني ، يبقى الموظفون المصنفون الخاضعون لاحكام قانون التقاعد المدني قبل صدور هذا النظام خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم وفق احكام قانون التقاعد المدني النافذ ويتم منحهم الزيادات السنوية المقررة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، وعند استحقاقه للترفيع الوجوبي حسب احكام نظام الخدمة المدنية النافذ يتم تسكينه في الدرجة المستحقة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك