المادة 37 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة توجه اليه تتعلق بمهمة علمية داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026