المادة 36 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يتم ترشيح الموظف لاي مهمة علمية داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس وتحدد الاحكام والشروط المتعلقة بايفاد الموظف بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026