المادة 31 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب كامل بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعمله من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحتسب تلك الاجازة من الاجازة السنوية او الاجازة المرضية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة