المادة 30 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية كامل راتبه عن الاشهر الاربعة الاولى ، و (75%) من راتبه عن الاشهر الاربعة التالية ، وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة 0
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته او فحصه من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله لعدم لياقته الصحية فتنهى خدماته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0
ج- يحق للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الطلب من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة اجراء فحص طبي للموظف في حال تكرار اجازته المرضية للوقوف على مدى قدرته على الاستمرار بوظيفته ويحق على ضوء نتائج الفحص نقل الموظف لوظيفة اخرى داخل الهيئة تتناسب وقدراته او انهاء خدماته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026