المادة 16 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ- يستحق موظفو الهيئة الاجازات السنوية على النحو التالي:-
1-موظفو الفئتين الاولى والثانية ثلاثون يوماً 0
2-موظفو الفئتين الثالثة والرابعة واحد وعشرون يوما 0
ب-تمنح الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026