المادة 15 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام والمغادرات وتحدد ساعات العمل وأوقات الدوام الرسمي في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026