المادة 11 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0 ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير 0صفحة 4 من 7 ج-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثانية او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة 0 د-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثالثة او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0 ه- يعين الموظف في الفئة الرابعة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك