المادة 10 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:-
1-أردني الجنسية.
2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره 0
3-سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي يعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذوي الاعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي يعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص.
4-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
5-مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة.
ب- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام او بموجب عقود وفقاً لاحكامه وجدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026