المادة 98 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
للمجلس التأديبي صلاحية استدعاء الشهود واخذ افادتهم وله ان يطلب اية وثائق وكل شهادة يجب ان تؤدى بحضور الموظف المحال الى المجلس الذي له ان يستجوب الشهود وان يستدعي شهود دفاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026