المادة 97 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال على المجلس ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه ويحق للموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة بها، كما يحق له ان يطلب ضمن التقارير السنوية عن خدمته الى ملف الاجراءات التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026