المادة 93 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
أ- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من مجلس ادارة المعهد، ولموظفي الصنف الثاني برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول يعينهما المجلس.
ب- تكون مدة كل من هذه المجالس التأديبية سنتين من تاريخ تأليفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026