المادة 92 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
لا يجوز ان تفرض على اي موظف مصنف من اية درجة كانت عقوبة من غير العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام الا وفقا لاحكام المادتين السابقتين (9190و).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026