المادة 92 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

لا يجوز ان تفرض على اي موظف مصنف من اية درجة كانت عقوبة من غير العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام الا وفقا لاحكام المادتين السابقتين (9190و).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة