المادة 83 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية مدة معينة -اقل من سنة -فيجب ان تدفع الزيادة للموظف عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026