المادة 82 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب على سبعة ايام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة