المادة 58 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
للرئيس ان يمنح الموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف على ان لا ينتفع الموظف بهذه الاجازة الا مرة واحدة طول مدة خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026