المادة 57 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يمنح الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها (14) يوما. ويشترط في ذلك موافقة الرئيس فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وموافقة المدير فيما يتعلق بغيرهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026