المادة 57 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يمنح الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها (14) يوما. ويشترط في ذلك موافقة الرئيس فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وموافقة المدير فيما يتعلق بغيرهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة