المادة 52 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا طلب موظف اجازته ليستعملها دفعة واحدة ثم اكتفى باستعمال قسم منها ورجع الى عمله فلا يجوز له أن يستعمل المدة الباقية من الاجازة الا بمقتضى احكام المادة (51) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026