المادة 51 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد مجزأة اذا وافق على ذلك الرئيس بالنسبة لموظفي الصنف الاول او المدير بالنسبة الى باقي الموظفين، شريطة ان تسمح بذلك ظروف وظيفة الموظف المجاز وتحسب ايام الاعياد او العطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026