المادة 132 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تعدل وفقا لهذا النظام رواتب الموظفين الحاليين، بموجب القواعد التالية:-
أ- تضاف الى راتب الموظف الحالي علاوة غلاء المعيشة الاضافية التي اقرها مجلس الادارة بموجب قراره رقم (23/70) ، وهي اربعة دنانير لموظفي الصنف الثاني، ثلاثة دنانير لموظفي الصنف الاول والمقطوع، ويعمل بذلك من سريان هذا النظام.
ب- يحل الموظف في الدرجة التي يؤهله لها راتبه الحالي بعد الزيادة المشار اليها اعلاه.
ج- اذا وقع راتب موظف بين راتبي سنتين في نفس الدرجة فيعطى راتب السنة الاعلى فيها.
د- اذا وقع راتب الموظف بين اعلى مربوط اية درجة، وادنى مربوط الدرجة الاعلى منها فيستمر الموظف في تقاضي هذا الراتب الى ان يصدر قرار عن المرجع المختص بترفيعه الى الدرجة الاعلى.
ه- تعرض على المجلس للعلم جميع القرارات التي اتخذت في ضوء الفقرة
(د).
و- تصرف الزيادات السنوية للموظفين المستحقين في مواعيد استحقاقها المقررة في كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026