المادة 131 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
لا يجوز استمرار اي موظف في وظيفة بعد بلوغه ستين سنة من العمر على انه يجوز للمجلس بالنسبة الى سائر الموظفين المصنفين، أن يقرر في أية حالة خاصة تمديد خدمة الموظف الذي بلغ الستين من عمره الى مدة او مدد لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات، اذا رأى المجلس ان ذلك التمديد هو لمصلحة المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026