المادة 129 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المتعلقتين بالوظيفة في الموازنة السنوية للمعهد وكذلك رقم وتاريخ القرار الذي استند اليه في اصدار البراءة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة