المادة 129 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المتعلقتين بالوظيفة في الموازنة السنوية للمعهد وكذلك رقم وتاريخ القرار الذي استند اليه في اصدار البراءة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026