المادة 128 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

تصدر براءة التشكيلات في كل حالة من الحالات التالية:- أ- عند تعيين الموظف. ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته. ج- عند نقل الموظف من وظيفة الى اخرى. د- عند تعيين الموظف بالوكالة. ولا تصدر براءة التشكيلات الا اذا تمت الاجراءات على الوجه القانوني وفاقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة