المادة 111 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
ينقطع راتب الموظف الذي يتقرر عزله ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائياً، ما لم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل، الا انه يطلب الى الموظف المعزول ان يرد اي جزء من الراتب مع العلاوات مما استوفاه عن المدة الواقعة بين كف اليد عن العمل والعزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026