المادة 110 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا لم تسفر الاجرءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبةالعزل فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوت اعتباراً من تاريخ كف يده، ولا يحق له أن يتقاضى عن مدة كف يده أية علاوات او رواتب اخرى عن أية أعمال اضافية يؤديها قبل كف اليد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026