المادة 61 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
يجوز انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي في المستشفى يشمل جميع العاملين فيها، تحدد اهدافه ورسم الاشتراك الشهري لكل موظف فيه وأوجه الانفاق بموجب تعليمات خاصة بذلك يصدرها المكتب التنفيذي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026