المادة 50 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية:
أ. قبول الاستقالة.
ب. إتمام الستين من العمر، وللمكتب التنفيذي بناءً على تنسيب من المدير العام تمديد خدمة الموظف المتميز سنة فسنة على أن لا يزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات.
ج. إلغاء الوظيفة.
د. فقد الوظيفة.
ه. الاستغناء عن الخدمة.
و. العزل من الوظيفة.
ز. العجز عن مواصلة العمل في المستشفى لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح. الوفاة.
ط. الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026