المادة 47 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
أ. إذا رأى المدير العام أو المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوير على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل المدير العام إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب. إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او بتبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه، لا يمنع من اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026