المادة 46 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، او قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026