المادة 41 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وبحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة