المادة 40 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللمدير العام قبل إحالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنه للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في المستشفى، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026