المادة 28 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
يتقاضى الموظف عن إجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:
أ. راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأربعة أشهر الأولى من المرض.
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأربعة أشهر التي تليها من المرض.
ج. يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي، فإذا تبين له أن المرض قابل للشفاء خلال أربعة اشهر فيتقاضى المريض عن هذه المدة ربع راتبه وربع علاواته أما إذا تبين أن المرض غير قابل للشفاء فتنهى خدمته.
د. إذا لم يُشفَ الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً حسب الفقرات (أ) و
(ب) و (ج) من هذه المادة فتنتهي خدماته من قبل
المرجع المختص بالتعيين.
ه. تعتبر الإجازة المرضية خدمة فعلية للموظف عند احتساب حقه في الاقدمية والادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026