المادة 27 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
إذا زادت مدة الإجازة المرضية المتفرقة في أثناء السنة الواحدة على عشرة ايام تحسب المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفذ إجازته فتحسم من راتبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026