المادة 21 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

إذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب مع العلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة