المادة 21 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
إذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب مع العلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026