المادة 20 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

أ. يستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما يلي: 1. ثلاثون يوماً إذا كان من موظفي الدرجتين الأولى والثانية. 2. واحد وعشرون يوماً إذا كان من موظفي الدرجات الأخرى. ب.يستحق الموظفون بعقود إجازاتهم السنوية وفقاً لما تنص عليه عقودهم. ج. تحسب الإجازة السنوية ابتداءً من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرة العمل بعد التعيين وبداية السنة التالية، وفي جميع الحالات لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين. د- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثنائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية. ه. يحدد المكتب التنفيذي المرجع المختص بمنح الإجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة