المادة 11 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة بموجب شهادة الولادة او الوثيقة المعتمدة من الأحوال المدنية، وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت الأسباب، وذلك لغايات الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026