المادة 10 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
أ. يتم تعيين الموظفين والمستخدمين واحتساب سنوات الخبرة لهم وتحديد المرجع المختص بالتعيين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب. يراعى في التعيين لأول مرة القواعد التالية:
1. لا يجوز تعيين الموظف إلا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات.
2. لا يجوز ان يكون للتعيين أثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026